إعداد الاشتهاردي

140

فتاوى ابن الجنيد

الفصل الثالث : في السعي ( 1 ) مسألة 1 : اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة ( إلى أن قال ) : وروى ابن الجنيد عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ( 2 ) ، ثم قال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة والحج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 217 - 218 ) . المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول : الأول : في الاحرام مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الأفضل أن يكون - يعني الأحرام - عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر ، . . . إلى آخره ( المختلف : ج 4 ص 223 ) . مسألة 2 : قال شيخنا المفيد رحمه الله : إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 224 . مسألة 3 : قول أبي الصلاح : ثم يحرم بعدهما ، يوهم أن الأحرام عقيب ركعتي الأحرام ، وكذا قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 226 ) .

--> ( 1 ) لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمه الله . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 213 باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 15 .